الاجارة لغة : تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشىء المؤجر لمدة معينة مقابل أجر معلوم، وشرعا : بيع منفعة معلومة بأجر معلوم .
عرف قانون المعاملات المدنية (السودانى) لسنة 1984م عقد الايجارة بقوله : تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشىء المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم .
مشروعية عقد الايجارة :-
هو عقد مشروع بادلة من القرآن الكريم والسنة النبوية واجازه جمهور الفقهاء ولم يجزه البعض. الدليل من القرآن الكريم قوله تعالى (قالت احداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوى الأمين ..) الايات (26 ، 27) من سورة القصص .
من السنة قوله صلى الله عليه وسلم (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) وايضا قوله صلى الله عليه وسلم (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره) .
أنواع الاجارة :-
(1) اجارة منافع الأعيان كاستئجار الأراضى والمباني والمعدات والآليات .
(2) اجارة منافع الانسان ببدل ، بمعنى أن يبذل الانسان جهده ، مقدرته ، خبرته وعلمه بمقابل.
(3) اجارة الأراضى للزراعة مع بيان ما يزرع فيها .
(4) اجارة الأرض للبناء والغرس والاستخدامات الحديثة .
اجارة الأرض كصيغة استثمارية :-
اذا كانت الأرض فى حيازة البنك أو اذا لم تكن فى حيازته فيمكنه أن يستأجرها ويؤجرها لمن يرغب فى اجارتها لمدة معينة مع بيان الغرض منها ويتفقان على الأجر ولو كانت الأجرة نصيبا مما يستخرج من الأرض أو غيرها من محصول وانتاج وبالمقابل يمكن للبنك أن يستأجر الأراضى ويبين الغرض من استئجارها والاجرة التى يتفق عليها مع أصحاب الأراضى ضمن أنشطته الاستثمارية المتنوعة . |