الاستصناع : عقد على بيع عين موصوفة فى الذمة مطلوب صنعها على وجه مخصوص أو عقد مع صانع على عمل شىء معين فى الذمة .
مشروعية الاستصناع :-
يرى الحنفية جواز الاستصناع استحسانا خلافا للقياس لأنه بيع ما ليس عند الانسان وبيع المعدوم لا يجوز ولكن الاستصناع جاز استحسانا لتعامل الناس به فى جميع العصور من غير انكار فكان ذلك اجماعا على الجواز ولو لم يجز لوقع الناس فى حرج .
تطبيق الاستصناع فى البنك :ـ
يمكن للبنك أن يدخل فى مجال الاستصناع كصانع فى حالتين :-
أولاً : فى انتاج المصنوعات : يمكن للبنك أن ينشىء مصانع للانتاج وان يوفر لهذه المصانع الأيدى العاملة والمواد الخام . ويمكن فى هذا الصدد أن يطبق عقد الاستصناع مع طالب الصنع كما
يمكن للبنك أن يكون شريكا للصناع أو المصانع وفى مجالات مقاولات البناء يمكن للبنك أن يقوم بانشاء شركات مقاولة أو مشاركة المقاولين فى مجال عملهم وذلك لأن مجال البناء هو من أهم مجالات
المقاولة ويمكن للبنك أن يدخل مع الشركات فى اتفاقات تمويل بمشاركتها فى مشروعاتها أو أن يوكل البنك اليها بعض الاعمال التى تسند اليه بعقود مقاولة بمعنى أن يكون البنك مقاول أول وشركة المقاولة
مقاول ثاني .
ثانيا : دخول البنك كمستصنع : يمكن للبنك أن يدخل مجال الاستصناع كمستصنع أما لنفسه حيث يطلب صنع ما يحتاجه من أدوات واثاثات ومنشآت ونحو ذلك أو لغيره من عملائه الذين يطلبون منه
ما استصنع من مصنوعات بمواصفات معينة بان يبيعها لهم عن طريق عقد بيع المرابحة أو المشاركة . |